المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 2465 تاريخ 14 ايلول سنة 1933 ما يلي: "ويحق للمرشح الفائز في احد فرعي القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية اذا تقدم الى امتحانات الفرع الآخر, في دورة تالية, ان يعفى من الامتحان في المادة التي يكون قد اداها في الفرع الاول, على شرط ان يكون معدل هذه المادة في الفرع المجتاز اعلى منه في الفرع الذي يتقدم الى الامتحان فيه, وحينئذ تنقل علامته في هذه المادة الى الامتحان الجديد.