قرار Decision No. 204 01/07/1952
مادة 1: الغي القرار الصادر بتاريخ 21/3/150 تحت رقم 77 القاضي بتصدير خشب الحور للخارج.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في اول تموز سنة 1952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي