All legislation

قرار Decision No. 204 01/07/1952

الغاء القرار 77 تاريخ 21-3-1950 القاضي بالسماح بتصدير اخشاب الحور

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
01/07/1952
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1952, p. 717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 01/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار الصادر بتاريخ 21/3/150 تحت رقم 77 القاضي بتصدير خشب الحور للخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في اول تموز سنة 1952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي