All legislation

قرار Decision No. 253 02/07/1952

تعديل القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
02/07/1952
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1952, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 02/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 المسمى نظام الموظفين, فتصبح على الشكل التالي: "ان يكونوا حائزين على شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة نهاية الدروس من مدرسة الصنائع والفنون الجميلة او شهادة من مدير معهد دراسي تعترف به الحكومة تثبت ان الطالب قد نجح في الفحص النهائي للصف الذي يلي صف الشهادة الابتدائية. "الا ان هذا الشرط لا يفرض على المرشحين الذين يثبتون انهم خدموا في الجيش مدة سنتين على الاقل".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 2 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب .