All legislation

مرسوم Decree No. 19887 26/06/1958

اعتبار بلده المتين مركزً للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
19887
Date
26/06/1958
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1958, p. 478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19887 تاريخ 26/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة المتين في محافظة جبل لبنان مركزا للاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل