المواد
مادة 1: تعتبر بلدة المتين في محافظة جبل لبنان مركزا للاصطياف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل