المادة 1
مادة 1: صدقت تعديلات بعض مواد نظام الاتفاقات المصدق بموجب المرسوم رقم 14699 تاريخ 15/1/1957 للمنطقة الجنوبية الخاصة من مدينة بيروت المحددة بالنقاط (ا.ح.ط.د.ج.ب .ز.أ) في الخريطة الملحقة بالمرسوم (1) المشار اليه, وذلك وفقا للقرار عدد - 130 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 9 ايار سنة 1958.