المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14227 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1956 كما يلي: يفرض في المحضر الممتاز 1- ان يكون حائزا على شهادة في علم التحضير المخبري من معهد طبي او من مؤسسة تعليمية عالية مقبولة لدى الحكومة 2- ان يكون قد مارس التحضير المخبري الطبي او تمرن عليه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك في احد المختبرات الرسمية الرئيسية او في احد المختبرات التابعة لجامعة او لمؤسسة علمية عليا مقبولة لدى الحكومة. 3- ان يفوز في الامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955
مادة 2: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 14227 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1956 كما يلي: يفرض في المحضر المخبري 1- ان يكون حائزا عل شهادة في علم التحضير المخبري من معهد طبي او من مؤسسة تعليمية عالية مقبولة لدى الحكومة. 2- ان يفوز في الامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الدكتور البير مخيبر