المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الخارجية والمغتربين حتى 31 كانون الاول سنة 1958 الملاك الموقت التالي: الوظيفة العدد الراتب الصهري المقطوع
سكرتير خاص للوزير 1 500 (خمسماية ليرة - لبنانية) مستكتبة 1 250 (مائتان وخمسون ليرة لبنانية) سائق دراجة 1 175 (مائة وخمس وسبعون ليرة لبنانية) على ان تصرف رواتب هؤلاء الموظفين الموقتين من اصل الاعتماد المرصد في الباب 5 الفصل 1 البند 3