All legislation

مرسوم Decree No. 19905 02/07/1958

إحداث ملاك موقت في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
19905
Date
02/07/1958
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1958, p. 560-561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19905 تاريخ 02/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الخارجية والمغتربين حتى 31 كانون الاول سنة 1958 الملاك الموقت التالي: الوظيفة العدد الراتب الصهري المقطوع

سكرتير خاص للوزير 1 500 (خمسماية ليرة - لبنانية) مستكتبة 1 250 (مائتان وخمسون ليرة لبنانية) سائق دراجة 1 175 (مائة وخمس وسبعون ليرة لبنانية) على ان تصرف رواتب هؤلاء الموظفين الموقتين من اصل الاعتماد المرصد في الباب 5 الفصل 1 البند 3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: بيار اده