المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 3426 تاريخ 15/9/1986 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ, بالقدم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.