المادة 1
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3290 تاريخ 26 حزيران 1986 بحيث يصبح كما يلي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره" بدلا من: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة". (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 3976 29/06/1987
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3290 تاريخ 26 حزيران 1986 بحيث يصبح كما يلي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره" بدلا من: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي