All legislation

مرسوم Decree No. 3982 29/06/1987

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
3982
Date
29/06/1987
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1987, p. 666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3982 تاريخ 29/06/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى/3200/ ل.ل. (ثلاثة الاف ومايتي ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج. جدول رقم 1 تحويل سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الراتب القديم الراتب الجديد 2370 3470 2435 3540 2500 3610 2565 3680 2670 3810 2775 3940 2915 4125 3055 4310 3195 4495 3375 4745 3555 4995 3790 5325 4025 5655 4260 5985 4575 6425 ' الراتب القديم الراتب الجديد 4890 6865 5205 7305 5520 7745 5835 8185 6160 8635 6485 9085 6810 9535 7135 9985 7460 10435 7785 10885 8025 11065 8110 11335 8415 11615 8805 12165 9195 12715 9585 13265 9975 13815 '

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملين لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يرفع بنسبة اربعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 3449 تاريخ 1/10/1986.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول تموز 1986 وفاقا لاحكام القانون رقم 3/87 تاريخ 6/1/1987 والمرسوم رقم 3734 تاريخ 19/3/1987.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط