المواد
مادة 1: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1991 زيادة غلاء معيشة قدرها: - 60% ستون بالمئة عن الشطر الاول من الاجر حتى مبلغ /150000/ل.ل. (مائة وخمسين الف ليرة لبنانية) - 50% خمسون بالمئة عن الشطر الثاني من الاجر الذي يتجاوز مائة وخمسين الفا يشترط الا يقل مجموع الزيادة عن خمسة واربعين الف ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتين وثمانين الف ليرة لبنانية.
مادة 2: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 01/01/1992.
مادة 3: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 1146 الصادر بتاريخ 30/04/1991 ولغاية صدور هذا المرسوم.
مادة 4: تعتبر زيادة غلاء المعيشة وتحسم من قيمة الزيادة المقررة بموجب هذا المرسوم الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او البيانات الادارية او بالاتفاقات الرضائية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 1146 تاريخ 30/04/1991 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء في ان واحد. واذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها. اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط.
مادة 5: تعتبر الزيادات او السلفات التي اعطيت للاجراء بسبب غلاء المعيشة قبل 01/01/1992 منحة لا يجوز استردادها وان كانت تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مقدار الزيادة المقررة في هذا المرسوم.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتايخ 23/09/1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 01/01/1992
بيروت في 8 تموز 1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل
الامضاء: عبدالله الامين
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب