All legislation

قرار Decision No. 734 20/06/1992

تفويض المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
734
Date
20/06/1992
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1992, p. 638-639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 734 تاريخ 20/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حق التوقيع على المعاملات التالية: 1- قرارات اعطاء الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر. 2- قرارات اعطاء الاجازات بدون راتب . 3- قرارات صرف التعويض عن استعمال الالة السمعية 4- قرارات صرف تعويض الضجيج والحيوية 5- قرارات الترخيص للموظفين بالتدريس بالساعة 6- قرارات التمديد للخطوط التأجيرية 7- التراخيص باستعمال محطات الهواة 8- قرارات تخصيص الموظفين بالاشتراكات الهاتفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/06/1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج سعاده