المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حق التوقيع على المعاملات التالية: 1- قرارات اعطاء الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر. 2- قرارات اعطاء الاجازات بدون راتب . 3- قرارات صرف التعويض عن استعمال الالة السمعية 4- قرارات صرف تعويض الضجيج والحيوية 5- قرارات الترخيص للموظفين بالتدريس بالساعة 6- قرارات التمديد للخطوط التأجيرية 7- التراخيص باستعمال محطات الهواة 8- قرارات تخصيص الموظفين بالاشتراكات الهاتفية.