All legislation

قرار Decision No. 438 16/06/1992

تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
438
Date
16/06/1992
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1992, p. 635-636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 438 تاريخ 16/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفوض السيد عصام علي حسن بتوقيع:

1) المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية

2) القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية:

- اجازات الامومة

- الاجازات الصحية

- الاجازات العائلية

- الاجازات الادارية للموظفين والاجراء متقطعة ومتواصلة باستثناء مدراء المصالح

- منح الزواج

- منح الولادة

- منح التعليم

- ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة

- قرارات المساعدات المرضية

- قرارات مساعدات الوفاة

- تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 16/06/1992 محافظ مدينة بيروت بالتكليف نايف معلوف