All legislation

قرار Decision No. 41 22/06/1992

التعديل رقم 397 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
22/06/1992
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1992, p. 637-638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 22/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم 84/15 معدات , الات واجهزة لاحداث البرودة, بتجهيزات كهربائية او غيرها: 12 آ- معدة للاستعمال الصناعي او لحفظ الثروة الزراعية (1) القيمة 1% 13 ب - معدات لتجهيز بيوت الزرع (2) القيمة معفاة 15 ت - وحدات تبريد وعناصر اخر معدة لصناعة البرادات ومكيفات الهواء (1) القيمة 1% 20 ث - غيرها القيمة 25% رسم تعمير 4%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/1992 العضو العضو الرئيس عبده بجاني لطف الله الخوري جابر سكر