All legislation

مرسوم Decree No. 2478 27/06/1992

تثبيت الاساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ونقل اعتماد لهذه الغاية على اساس القاعدة الاثني عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
2478
Date
27/06/1992
Official Gazette
Issue 28, 09/07/1992, p. 623-628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2478 تاريخ 27/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ثبت كل من الاساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والواردة اسماؤهم في الوظيفة المحددة تجاه اسم كل منهم على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1992 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 167719300/ل.ل. (ماية وسبعة وستون مليونا وسبعماية وتسعة عشر الفا وثلاثماية ليرة لبنانية). الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها (الهيئة التعليمية 167719300/ل.ل. استاذ تعليم فني - فئة ثالثة - 25 استاذ تعليم مهني - فئة رابعة - 40 معاون استاذ تعليم مهني - فئة رابعة - 15) (ماية وسبعة وستون مليونا وسبعماية وتسعة عشر الفا وثلاثماية ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي وزير المالية الامضاء: اسعد دياب