المادة 1
مادة 1: ثبت كل من الاساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والواردة اسماؤهم في الوظيفة المحددة تجاه اسم كل منهم على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 2478 27/06/1992
مادة 1: ثبت كل من الاساتذة المتعاقدين للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والواردة اسماؤهم في الوظيفة المحددة تجاه اسم كل منهم على الوجه التالي:
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1992 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 167719300/ل.ل. (ماية وسبعة وستون مليونا وسبعماية وتسعة عشر الفا وثلاثماية ليرة لبنانية). الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها (الهيئة التعليمية 167719300/ل.ل. استاذ تعليم فني - فئة ثالثة - 25 استاذ تعليم مهني - فئة رابعة - 40 معاون استاذ تعليم مهني - فئة رابعة - 15) (ماية وسبعة وستون مليونا وسبعماية وتسعة عشر الفا وثلاثماية ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي وزير المالية الامضاء: اسعد دياب