All legislation

مرسوم Decree No. 6337 03/07/1946

تصحيح البند السادس من المادة 3 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 5328 تاريخ 8-3-1946 المتعلق بالنظام الخاص بشهادة الحقوق اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6337
Date
03/07/1946
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1946, p. 759-760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6337 تاريخ 03/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح البند السادس من المادة الثالثة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 5328 الصادر بتارخ 8 آذار 1946 كما يلي: 6- القانون الدولي والقوانين الادارية 50 درسا

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المادة الثالثة من المرسوم المشار اليه البند الاتي بيانه: 9- قانون الجزاء والاصول الجزائية 60 درسا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: احمد الحسيني