ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
تؤلف لجنة ادارية قوامها السادة:
بدري المعوشي مستشار ممتاز في الاستئناف رئيسا
محمد رعد رئيس مهندسي النافعة
قائمقام بعلبك والبترون زاره بغد ساريان مهندس
اعضاء
اميل مبارك مهندس
الشيخ فؤاد اسكندر الخوري كاتب الوقائع
مهمتها حل الخلاف الواقع بين اهالي تنورين واهالي العاقورة من جهة واهالي اليموني من جهة ثانية على اراضي جردية واقعة على الحد الفاصل بين القرى المذكورة.
للجنة المؤلفة بمقتضى المادة الاولى ان تسعى لازالة الخلاف المشار اليه بالطرق الحبية والا فعليها ان تدقق في الامور الاتية:
اولا - هل ان قسما من الاراضي المحكوم بها لاهالي تنورين والعاقورة يعتبر حيويا وضروريا لاهالي قرية اليموني.
ثانيا - هل ان نزع ملكية هذا القسم من شأنه ان يلحق ضررا جسيما باهالي قريتي تنورين والعاقورة.
ثالثا- تحديد القسم الذي تعتبره اللجنة حيويا لاهالي اليموني وتعيين ثمن عادل للقسم العائد لكل من قريتي العاقورة وتنورين.
على اللجنة المذكورة ان تنتقل الى الاراضي المنازع عليها وتستمع الى الطرفين والشهود عند الاقتضاء وان تقدم تقريرها في مدة شهر على الاكثر من تاريخ هذا المرسوم.
اجيز لامين الخزينة المركزي ان يدفع الى رئيس اللجنة. مبلغ قدره الف ليرة لبنانية بصورة سلفة يجب تسديدها قبل 31 كانون الاول سنة 946 وتسدد هذه السلفة على الاعتمادات المرصدة في الباب 11 - فصل 1 - بند 3 فقرة 6 من موازنة وزارة الزراعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود
وزير الزراعة وزير الداخلية
الامضاء: يوسف الهراوي الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة وزير العدلية
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني