المواد
مادة 1: يصحح الجدول رقم 6 الملحق بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979 (تحويل سلسلة رواتب الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام) بحيث تحذف من الرواتب التالية, وذلك للسبب المبين اعلاه: الراتب الحالي الراتب الجديد
3095 3475 3220 3610 3245 3745 3470 3880 (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
بعبدا في 20 حزيران سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: ناظم القادري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جوزف سكاف