All legislation

مرسوم Decree No. 3150 20/06/1980

تصحيح الجدول رقم 6 الملحق بالقانون رقم 21-79 تاريخ 26-12-1979 القاضي برفع الحد الادنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين

Type
مرسوم · Decree
Number
3150
Date
20/06/1980
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1980, p. 767-768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3150 تاريخ 20/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الجدول رقم 6 الملحق بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979 (تحويل سلسلة رواتب الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام) بحيث تحذف من الرواتب التالية, وذلك للسبب المبين اعلاه: الراتب الحالي الراتب الجديد

3095 3475 3220 3610 3245 3745 3470 3880 (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979

بعبدا في 20 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف