المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول 6 سنتمترات وعرض 3 سنتمترات .
قرار Decision No. 76 13/06/1980
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المادة السابعة الفقرة الثانية من المرسوم رقم
16597 تاريخ 17/7/957
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 355/ص
تاريخ 11/6/980
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول 6 سنتمترات وعرض 3 سنتمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1981 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13 حزيران سنة 1980 وزير الزراعة جوزف طعمه السكاف