All legislation

مرسوم Decree No. 3190 28/06/1980

تحديد تعويضات الموظفين المكلفين مراقبة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
3190
Date
28/06/1980
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1980, p. 769-771
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1128 تاريخ 15/10/1983 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1128 تاريخ 15/10/1983 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3190 تاريخ 28/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني وفاقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: خلافا للاحكام العائدة لاجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/78 يتقاضى الموظفون المكلفون تعويضات مقطوعة وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم وتشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل.

المادة 3

مادة 3: يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1- ثمان واربعون ليرة عن يوم عمل كامل واثنتان وثلاثون ليرة عن نصف يوم لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2- اربعون ليرة عن يوم عمل كامل واربع وعشرون ليرة عن نصف يوم للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة وللاستاذ والاستاذ المساعد في التعليم العالي والمهني والمعيد في التعليم العالي المهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3- اثنتان وثلاثون ليرة عن يوم عمل كامل وتسع عشرة ليرة عن نصف يوم للمراقب العام او المراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

مادة 4: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.

المادة 5

مادة 5: تطبق الاحكام المتعلقة باجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/78 على الموظفين المكلفين نقل اسئلة الامتحانات واعادة المسابقات .

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 10578 تاريخ 6/8/1975

المادة 7

مادة 7: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1980 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /660000/ ل.ل.

(ستماية وستون الف ليرة) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية /600000/ ل.ل. الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية /60000/ ل.ل. ــــــــــــــ /660000/ ل.ل. ــــــــــــــ (ستماية وستون الف ليرة)

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من الامتحانات الرسمية لدورة 1980 الاولى.

بعبدا في 28 حزيران 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل