المادة 1
اجيز لفروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية التالية المنشأة في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي ان تستكمل الدراسة للسنة الثالثة:
- كلية الاداب والعلوم الانسانية
- كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية
- معهد العلوم الاجتماعية
مرسوم Decree No. 3166 27/06/1980
اجيز لفروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية التالية المنشأة في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي ان تستكمل الدراسة للسنة الثالثة:
- كلية الاداب والعلوم الانسانية
- كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية
- معهد العلوم الاجتماعية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب