All legislation

مرسوم Decree No. 3166 27/06/1980

اجازة استكمال الدراسة للسنة الثالثة في فروع بعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
3166
Date
27/06/1980
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1980, p. 768-769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3166 تاريخ 27/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز لفروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية التالية المنشأة في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي ان تستكمل الدراسة للسنة الثالثة:

- كلية الاداب والعلوم الانسانية

- كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية

- معهد العلوم الاجتماعية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب