All legislation

قرار Decision No. 372 16/06/1980

اعتماد بطـاقات اعفاء من رسم الخروج

Type
قرار · Decision
Number
372
Date
16/06/1980
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1980, p. 772-773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 372 تاريخ 16/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتمد بطاقة الاعفاء من رسم الخروج على المسافرين المرفق ربطا نموذج عنها, (1), وذلك لتحديد فئة كل مسافر معفى من الرسم المذكور.

المادة 2

تحدد كيفية تطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار, عند الاقتضاء, بموجب قرار لاحق.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 16 حزيران سنة 1980 وزير المالية علي الخليل