المادة 1
تعتمد بطاقة الاعفاء من رسم الخروج على المسافرين المرفق ربطا نموذج عنها, (1), وذلك لتحديد فئة كل مسافر معفى من الرسم المذكور.
قرار Decision No. 372 16/06/1980
تعتمد بطاقة الاعفاء من رسم الخروج على المسافرين المرفق ربطا نموذج عنها, (1), وذلك لتحديد فئة كل مسافر معفى من الرسم المذكور.
تحدد كيفية تطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار, عند الاقتضاء, بموجب قرار لاحق.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 16 حزيران سنة 1980 وزير المالية علي الخليل