All legislation

مرسوم Decree No. 3160 27/06/1980

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11-2-1949 (تنظيم السجون وامكنة التوقيف ومعهد اصلاح الأحداث وتربيتهم)

Type
مرسوم · Decree
Number
3160
Date
27/06/1980
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1980, p. 736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3160 تاريخ 27/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/949 المعدل بموجب المرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967 على الوجه التالي: ا- الغي البند 3 . ب - الغي نص البند 4 واستعيض عنه بالنص التالي: " في سجون طرابلس وزحله وبعلبك وجديدة المتن وصيدا" " - الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة". ج- عدل ترقيم البنود من الرقم 4 الى الرقم 10 ضمنا بحيث تصبح من الرقم 3 الى الرقم 9

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري