المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/949 المعدل بموجب المرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967 على الوجه التالي: ا- الغي البند 3 . ب - الغي نص البند 4 واستعيض عنه بالنص التالي: " في سجون طرابلس وزحله وبعلبك وجديدة المتن وصيدا" " - الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة". ج- عدل ترقيم البنود من الرقم 4 الى الرقم 10 ضمنا بحيث تصبح من الرقم 3 الى الرقم 9