المادة 1
مادة 1: الغيت التسميات العسكرية الواردة في انظمة الدرك اللبناني فيما يتعلق بالرتب والقطعات وابدلت بالتسميات الآتية: تسميات الرتب تسميات المراكز تلميذ دركي بدلا من تلميذ جندي - مخفر - دركي بدلا من جندي - فصيلة (للمشاة) بدلا من طاقم - عريف بدلا من اونباشي - كوكبة (للفرسان) بدلا من طاقم - رقيب بدلا من جاويش - كتيبة بدلا من بلوك - رقيب اول بدلا من باشجاويش - فوج بدلا من طابور - نائب ضابط بدلا من ادجودان - سرية بدلا من آلاي - نائب اول بدلا من ادجوان شاف - لواء - مرشح ضابط بدلا من اسبيران - ملازم بدلا من ملازم ثان - ملازم اول - نقيب بدلا من يوزباشي - مقدم بدلا من بيكباشي - مقيد بدلا من قائمقام - قيم بدلا من ماجور - زعيم بدلا من امير آلاي