All legislation

مرسوم Decree No. 3524 05/07/1945

الغاء التسميات العسكرية في الدرك اللبناني وابدالها بغيرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3524
Date
05/07/1945
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1945, p. 506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3524 تاريخ 05/07/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت التسميات العسكرية الواردة في انظمة الدرك اللبناني فيما يتعلق بالرتب والقطعات وابدلت بالتسميات الآتية: تسميات الرتب تسميات المراكز تلميذ دركي بدلا من تلميذ جندي - مخفر - دركي بدلا من جندي - فصيلة (للمشاة) بدلا من طاقم - عريف بدلا من اونباشي - كوكبة (للفرسان) بدلا من طاقم - رقيب بدلا من جاويش - كتيبة بدلا من بلوك - رقيب اول بدلا من باشجاويش - فوج بدلا من طابور - نائب ضابط بدلا من ادجودان - سرية بدلا من آلاي - نائب اول بدلا من ادجوان شاف - لواء - مرشح ضابط بدلا من اسبيران - ملازم بدلا من ملازم ثان - ملازم اول - نقيب بدلا من يوزباشي - مقدم بدلا من بيكباشي - مقيد بدلا من قائمقام - قيم بدلا من ماجور - زعيم بدلا من امير آلاي

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه