All legislation

مرسوم Decree No. 3492 20/06/1945

الغاء صفة الترجمان وما تخوله من مميزات في الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
3492
Date
20/06/1945
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1945, p. 504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3492 تاريخ 20/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت صفة الترجمة وما تخوله من مميزات في الدرك اللبناني

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 20 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه