المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 74 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950, فتصبح كما يلي: "تحدد تعريفة التحاليل المنصوص عنها في المادة 281 من قانون الجمارك بمبلغ 1500 غ. ل ما عدا تعريفة تحليل الافيون فتحدد بمبلغ 2000 غ. ل"
قرار Decision No. 150 29/06/1951
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 74 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950, فتصبح كما يلي: "تحدد تعريفة التحاليل المنصوص عنها في المادة 281 من قانون الجمارك بمبلغ 1500 غ. ل ما عدا تعريفة تحليل الافيون فتحدد بمبلغ 2000 غ. ل"
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 23 تشرين الثاني سنة 1950
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد