All legislation

قرار Decision No. 150 29/06/1951

تعديل القرار رقم 74 تاريخ 23-11-1950 بصدد التحاليل الكيميائية

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
29/06/1951
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1951, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 29/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 74 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950, فتصبح كما يلي: "تحدد تعريفة التحاليل المنصوص عنها في المادة 281 من قانون الجمارك بمبلغ 1500 غ. ل ما عدا تعريفة تحليل الافيون فتحدد بمبلغ 2000 غ. ل"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 23 تشرين الثاني سنة 1950

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد