المادة 1
مادة 1: تسلخ المحلة المعروفة بمزرعة الرمتانية من خراج قرية كفرسلوان (محافظة جبل لبنان) وهي المبينة حدودها في المصور المربوط وتعتبر منطقة عقارية مستقلة تابعة لقضاء زحله (محافظة البقاع)
مرسوم Decree No. 5392 09/07/1951
مادة 1: تسلخ المحلة المعروفة بمزرعة الرمتانية من خراج قرية كفرسلوان (محافظة جبل لبنان) وهي المبينة حدودها في المصور المربوط وتعتبر منطقة عقارية مستقلة تابعة لقضاء زحله (محافظة البقاع)
مادة 2: تفتتح اعمال تحديد العقارات في منطقة مزرعة الرمتانية العقارية المذكورة في المادة الاولى اعتبارا من 15 حزيران سنة 1951
مادة 3: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع تأمين نشر موعد فتح الاعمال في المنطقة العقارية المبحوث عنها وفي المناطق العقارية المجاورة لها.
مادة 4: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44ل. ر كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او متدخلا بالمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا