All legislation

مرسوم Decree No. 5391 09/07/1951

احالة قضايا الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جرود عكار بتاريخ 22-6-1951 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5391
Date
09/07/1951
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1951, p. 363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5391 تاريخ 09/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جرود عكار بتاريخ 22 حزيران سنة 1951 وما يليه بين اهالي الفنيدق وعكار العتيقة من جهة وآل جعفر من جهة ثانية والتي نتج عنها مقتل احمد حسن الطرشة ومحمود المصري وجرح ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 9 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي