المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جرود عكار بتاريخ 22 حزيران سنة 1951 وما يليه بين اهالي الفنيدق وعكار العتيقة من جهة وآل جعفر من جهة ثانية والتي نتج عنها مقتل احمد حسن الطرشة ومحمود المصري وجرح ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .