All legislation

قرار Decision No. 573 30/06/1956

انشاء مكتب جمركي في مركز مصفاة الزهراني

Type
قرار · Decision
Number
573
Date
30/06/1956
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1956, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 573 تاريخ 30/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثانية في مركز مصفاة الزهراني, ويحدد قوامه بمراقب ومراقب مساعد وخفيرين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار المتخذ على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ مباشرة المكتب المذكور بالعمل فعليا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 1956 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله