المادة 1
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثانية في مركز مصفاة الزهراني, ويحدد قوامه بمراقب ومراقب مساعد وخفيرين.
قرار Decision No. 573 30/06/1956
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثانية في مركز مصفاة الزهراني, ويحدد قوامه بمراقب ومراقب مساعد وخفيرين.
مادة 2: يعمل بهذا القرار المتخذ على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ مباشرة المكتب المذكور بالعمل فعليا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 1956 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله