المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
829 الاجهزة العاملة بالهواء المضغوط المعدة لرد الموائع او المساحيق او لنثرها, الاجهزة النافثة: ب - وغيرها : 1- للاستعمال الزراعي القيمة او الصناعي (1) 2- وغيرها القيمة (1) تطبق التعريفة المخفضة وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك .
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
( دون تعـديـــــــل) ( دون تعـديـــــــل)