All legislation

قرار Decision No. 574 06/07/1956

التعديل رقم 360 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
574
Date
06/07/1956
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1956, p. 580-581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 574 تاريخ 06/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

829 الاجهزة العاملة بالهواء المضغوط المعدة لرد الموائع او المساحيق او لنثرها, الاجهزة النافثة: ب - وغيرها : 1- للاستعمال الزراعي القيمة او الصناعي (1) 2- وغيرها القيمة (1) تطبق التعريفة المخفضة وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك .

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

( دون تعـديـــــــل) ( دون تعـديـــــــل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله