All legislation

مرسوم Decree No. 12664 02/07/1956

نقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن - مقر زغرتا الصيفي

Type
مرسوم · Decree
Number
12664
Date
02/07/1956
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1956, p. 623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12664 تاريخ 02/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن - مقر زغرتا الصيفي -.

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو قضاء زغرتا من الملاك الاداري - داخلية ومالية وزراعية والملاك القضائي - تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد اليومي المعين للانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة وزير العدلية الامضاء: جوزف طعمه السكاف الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: جورج كرم