المادة 1
مادة 1: تعدل حدود منطقة الدرس في ذوق مكايل وذوق مصبح وضواحيها المعلنة بالمرسوم بالمرسوم رقم 9442 تاريخ 9/5/1962 وفقا للخريطة المرفقة (1) وتصبح محدود بالخط الاحمر العريض المبين عليها والممتد من العدد 1 الى عشرين والاحرف (آ - ب -ج -د -هـ- و -ز -م -ط -لا ).