All legislation

مرسوم Decree No. 9952 04/07/1962

تعديل حدود منطقة الدرس في ذوق مكايل وذوق مصبح وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9952
Date
04/07/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1139-1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9952 تاريخ 04/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل حدود منطقة الدرس في ذوق مكايل وذوق مصبح وضواحيها المعلنة بالمرسوم بالمرسوم رقم 9442 تاريخ 9/5/1962 وفقا للخريطة المرفقة (1) وتصبح محدود بالخط الاحمر العريض المبين عليها والممتد من العدد 1 الى عشرين والاحرف (آ - ب -ج -د -هـ- و -ز -م -ط -لا ).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط