All legislation

مرسوم Decree No. 9953 04/07/1962

الشروط الواجب تطبيقها على منطقة الدرس في ذوق مكايل وذوق مصبح المعدل حدودها بموجب المرسوم 9952 تاريخ 4 تموز 1962

Type
مرسوم · Decree
Number
9953
Date
04/07/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1140-1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9953 تاريخ 04/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق الشروط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم (1) على المنطقة المحددة بالاحرف : آ -ب -ج -د -هـ-و -ز -م -ط -ي -ش - آمن منطقة ذوق مصبح العقارية.

المادة 2

مادة 2ة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط