المادة 1
مادة 1: تطبق الشروط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم (1) على المنطقة المحددة بالاحرف : آ -ب -ج -د -هـ-و -ز -م -ط -ي -ش - آمن منطقة ذوق مصبح العقارية.
مرسوم Decree No. 9953 04/07/1962
مادة 1: تطبق الشروط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم (1) على المنطقة المحددة بالاحرف : آ -ب -ج -د -هـ-و -ز -م -ط -ي -ش - آمن منطقة ذوق مصبح العقارية.
مادة 2ة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط