All legislation

قرار Decision No. 1227 30/06/1962

يتضمن التعديل رقم 64 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1227
Date
30/06/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1071-1072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1227 تاريخ 30/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ 44/16 الواح ذات اطر (بانو) من خشب , خلوية, وان كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي. ( بدون تعــديل) 84/12 وحدات لتكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة, مجمعة في جسم واحد: "آ وب ". (بدون تعديل). ( بدون تعــديل) 84/13 اجهزة اشعال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثات ) او بالوقود الصلب المسحوق او بالغاز, افران آلية, بما فيها اجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها: "آ وب ". (بدون تعديل). (بدون تعديــل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير