المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ 44/16 الواح ذات اطر (بانو) من خشب , خلوية, وان كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي. ( بدون تعــديل) 84/12 وحدات لتكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة, مجمعة في جسم واحد: "آ وب ". (بدون تعديل). ( بدون تعــديل) 84/13 اجهزة اشعال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثات ) او بالوقود الصلب المسحوق او بالغاز, افران آلية, بما فيها اجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها: "آ وب ". (بدون تعديل). (بدون تعديــل)