All legislation

مرسوم Decree No. 9907 30/06/1962

تمديد العمل في ملاكين موقتين في وزارة الاشغال العامه والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
9907
Date
30/06/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9907 تاريخ 30/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالملاكين المؤقتين موضوع المراسيم رقم 5919 تاريخ 31/12/1960 و 7085 تاريخ 10/7/1961 و 8914 تاريخ 2/3/1962 وذلك لغاية 31/12/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 961 تاريخ 20/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح