المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالملاكين المؤقتين موضوع المراسيم رقم 5919 تاريخ 31/12/1960 و 7085 تاريخ 10/7/1961 و 8914 تاريخ 2/3/1962 وذلك لغاية 31/12/1962.
مرسوم Decree No. 9907 30/06/1962
مادة 1: يمدد العمل بالملاكين المؤقتين موضوع المراسيم رقم 5919 تاريخ 31/12/1960 و 7085 تاريخ 10/7/1961 و 8914 تاريخ 2/3/1962 وذلك لغاية 31/12/1962.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 961 تاريخ 20/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح