المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المغارة والمياه الجارية في نهر الصليب في خراج حراجل بعد ملتقاها بمياه نبع المغارة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 9924 02/07/1962
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المغارة والمياه الجارية في نهر الصليب في خراج حراجل بعد ملتقاها بمياه نبع المغارة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 تموز سنة 962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل