المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25 شباط سنة 957 لمدة تنتهي في 31/12/62
مرسوم Decree No. 9982 06/07/1962
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25 شباط سنة 957 لمدة تنتهي في 31/12/62
مادة 2: يمدد استخدام السادة حنات خليل حنا- احمد ازمرلي- ودعد خوري المعينين بموجب المرسوم رقم 8522 تاريخ 15/1/962 لغاية 31/12/62.
مادة 3: يتقاضى كل من السادة المذكورين اعلاه راتب شهري بمقطوع قدره مائة وست وسبعون ليرة لبنانية.
مادة 4: يحق لكل من السيدين حنا خليل حنا واحمد ازمرلي التعويض العائلي المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960.
مادة 5: تصرف قيمة الرواتب المستحقة من اعتمادات وزارة الداخليةالمديرية العامة- للاحوال الشخصية من الباب السادس الفصل الخامس البند الثالث عشر الفقرة الاولى (رواتب الموظفين الموقتين).
مادة 6: يعطى تعويض بدل اتعاب لكل من السادة: حنا خليل حنا, احمد ازمرلي, ودعد خوري يوازي راتبهم عن المدة الواقعة بين اول تموز سنة 1962 وتاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 944 تاريخ 19/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح