All legislation

مرسوم Decree No. 9982 06/07/1962

تمديد العمل بالمرسوم 15073 تاريخ 25-5-1957 وتمديد استخدام موظفين موقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
9982
Date
06/07/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1141-1142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 9982 تاريخ 06/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25 شباط سنة 957 لمدة تنتهي في 31/12/62

المادة 2

مادة 2: يمدد استخدام السادة حنات خليل حنا- احمد ازمرلي- ودعد خوري المعينين بموجب المرسوم رقم 8522 تاريخ 15/1/962 لغاية 31/12/62.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى كل من السادة المذكورين اعلاه راتب شهري بمقطوع قدره مائة وست وسبعون ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يحق لكل من السيدين حنا خليل حنا واحمد ازمرلي التعويض العائلي المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960.

المادة 5

مادة 5: تصرف قيمة الرواتب المستحقة من اعتمادات وزارة الداخليةالمديرية العامة- للاحوال الشخصية من الباب السادس الفصل الخامس البند الثالث عشر الفقرة الاولى (رواتب الموظفين الموقتين).

المادة 6

مادة 6: يعطى تعويض بدل اتعاب لكل من السادة: حنا خليل حنا, احمد ازمرلي, ودعد خوري يوازي راتبهم عن المدة الواقعة بين اول تموز سنة 1962 وتاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 944 تاريخ 19/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح