All legislation

قرار Decision No. 1224 28/06/1962

يتضمن التعديل رقم 61 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1224
Date
28/06/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1067-1068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1224 تاريخ 28/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــ ــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ 58/8 تول وتول شبكي (فيليه), سادة: آ - شباك معدة صراحة للصيد مصنوعة من خيوط الفصول 50 الى 57. القيمة 11 % ب - غيرها: 1- من حرير طبيعي او مشاقته او فضلات مشاقته, من الياف نسيجية اصطناعية او تركيبية. القيمة 40 % 2- من مواد نسيجية اخرى. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير