All legislation

قرار Decision No. 1225 28/06/1962

يتضمن التعديل رقم 62 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1225
Date
28/06/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1068-1069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1225 تاريخ 28/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ 85/24 قطع واصناف من فحم (كربون) او من غرافيت , وان كانت باجزاء معدنية, للاستعمالات الكهربائية او الكهربائية الفنية مثل فحمات المسح للآلات الكهربائية, فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات اقطاب للافران الكهربائية ولاجهزة اللحام الخ...: آ - اقطاب - بما فيها قطع الوصل لافران صهر المعادن الصناعية الكهربائية, من فم (كربون) او غرافيت . القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حميري العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير