المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ 85/24 قطع واصناف من فحم (كربون) او من غرافيت , وان كانت باجزاء معدنية, للاستعمالات الكهربائية او الكهربائية الفنية مثل فحمات المسح للآلات الكهربائية, فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات اقطاب للافران الكهربائية ولاجهزة اللحام الخ...: آ - اقطاب - بما فيها قطع الوصل لافران صهر المعادن الصناعية الكهربائية, من فم (كربون) او غرافيت . القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25 %