المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ 82/14 ملاعق, مغارف , شوكات , سكاكين, خاصة للسمك والزبد, ملاقط سكر واصناف مماثلة للمائدة والمطبخ: آ - بدون مقابض القيمة معفاة ب - غيرها: 1- من معادن عادية, مذهبة او مفضضة. القيمة 30 % 2- غيرها القيمة 25 %