All legislation

قرار Decision No. 1226 28/06/1962

يتضمن التعديل رقم 63 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1226
Date
28/06/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1070-1071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1226 تاريخ 28/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ 82/14 ملاعق, مغارف , شوكات , سكاكين, خاصة للسمك والزبد, ملاقط سكر واصناف مماثلة للمائدة والمطبخ: آ - بدون مقابض القيمة معفاة ب - غيرها: 1- من معادن عادية, مذهبة او مفضضة. القيمة 30 % 2- غيرها القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير