All legislation

مرسوم Decree No. 9908 30/06/1962

تمديد العمل في ملاكين مؤقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
9908
Date
30/06/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1050-1051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9908 تاريخ 30/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه والمدد العمل باحكامها لغاية 30 حزيران سنة 1962 بموجب المرسوم رقم 8239 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1961.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 961 تاريخ 20/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح