المادة 1
مادة 1: يمدد العمل لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه والمدد العمل باحكامها لغاية 30 حزيران سنة 1962 بموجب المرسوم رقم 8239 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1961.
مرسوم Decree No. 9908 30/06/1962
مادة 1: يمدد العمل لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه والمدد العمل باحكامها لغاية 30 حزيران سنة 1962 بموجب المرسوم رقم 8239 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1961.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 961 تاريخ 20/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح