المادة 1
مادة 1: نقل بناء لطلبه, السيد جبرايل حبيب طوق, الكاتب العدل في بشري, الى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1407 01/07/1991
مادة 1: نقل بناء لطلبه, السيد جبرايل حبيب طوق, الكاتب العدل في بشري, الى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان