ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993
(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي: رقم البند رمز النظام نوع البضاعة معدل ملاحظات المنسق الرسم
85,29 اجزاء معدة حصرا وبصورة رئيسية للاجهزة الداخلة في البنود من 85,23 لغاية 85,28 85,20,10 دون تعديل 85,29,90 * غيرها: 85,29,90,10 *** أثاث بدون تعديل 85,29,90,20 *** معدة لاجهزة 10% الهاتف الداخلة في البندين 85,25 و85,27 85,29,90,90 *** غيرها 25%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 حزيران 1996
الرئيس
جابر سكر
العضو العضو
انطوان ريشا عبد الاحد خليل ابو منصور