All legislation

مرسوم Decree No. 8725 06/07/1996

تصديق تعديل تخطيطات الطرق الموازية لنهر بيروت (الكرنتينا - جسر الباشا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8725
Date
06/07/1996
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1996, p. 1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8725 تاريخ 06/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على القانون 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص

اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك

والتجهيز),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد

برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون

246 الصادر بتاريخ 12/07/1993) الذي اجاز الى مجلس

الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من

دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على المرسوم 3531 تاريخ 21/05/1993 (تصديق تعديل

تخطيط اوتوستراد قصر العدل - الحازمية ونهر بيروت-

الحازمية),

بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني (محضر

رقم 5 تاريخ 31/01/1996),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 216/96/أ تاريخ 18/04/1996

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/06/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد قصر العدل- الحازمية ونهر بيروت - الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 3531 تاريخ 21/05/1993 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بوجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام من الطرق الموازية لنهر بيروت (الكرنتينا- جسر الباشا) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي