المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد قصر العدل- الحازمية ونهر بيروت - الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 3531 تاريخ 21/05/1993 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8725 06/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على القانون 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص
اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك
والتجهيز),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد
برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون
246 الصادر بتاريخ 12/07/1993) الذي اجاز الى مجلس
الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من
دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على المرسوم 3531 تاريخ 21/05/1993 (تصديق تعديل
تخطيط اوتوستراد قصر العدل - الحازمية ونهر بيروت-
الحازمية),
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني (محضر
رقم 5 تاريخ 31/01/1996),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 216/96/أ تاريخ 18/04/1996
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/06/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد قصر العدل- الحازمية ونهر بيروت - الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 3531 تاريخ 21/05/1993 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بوجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام من الطرق الموازية لنهر بيروت (الكرنتينا- جسر الباشا) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي