المادة 1
تحول سلسلة رواتب المستخدمين الدائمين في الملاك الاداري للمؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويخصص لكل هؤلاء المستخدمين الراتب المقابل لراتبه القديم دون تعديل الدرجة.
مرسوم Decree No. 8726 06/07/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/01/1995 (رفع
الحد الادنى للاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة
لقانون العمل),
بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/06/1977
(انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على المرسوم 7206 تاريخ 31 اب 1995 (تحويل
سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 130/1996
تاريخ 01/04/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/1996
يرسم ما يأتي:
تحول سلسلة رواتب المستخدمين الدائمين في الملاك الاداري للمؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويخصص لكل هؤلاء المستخدمين الراتب المقابل لراتبه القديم دون تعديل الدرجة.
يحول الحد الادنى والحد الاقصى الشهري لمستخدمي الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 01/01/1995
بعبدا في 6 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان