The whole text

مرسوم رقم 2344 تاريخ 05/07/1950 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المواد 1 و3 و6 و7 من المرسوم رقم 14310 الصادر في 11 شباط سنة 1949 وابدلت بالاحكام الآتية: "مادة 1: تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين: أ- سجون مركزية ب - سجون ملحقات تعتبر سجون بيروت مركزية, اما السجون الموجودة في كل من الاماكن التي تقيم فيها "محكمة استئناف او قاض منفرد فانها تعتبر سجون ملحقات " "مادة 3: يوضع في سجني بعقلين ودير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس "او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة" "مادة 6: يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز "الاقضية وفي سجن حاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او "الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة". "مادة 7: يوضع في سجن بعبدا وفي السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين "خارج مراكز الاقضية باستثناء سجون يعقلين ودير القمر وحاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون "بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة" "ينظر قائد الدرك في حالة هذه السجون ويقرر انها صالحة او غير صالحة لقبولها السجناء ضمن "حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة الاشهر".

المادة 2 من مرسوم رقم 2344 تاريخ 05/07/1950 https://lebaneselegislation.com/law/179960/article/2/