المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي المملكة الاسوجية
مرسوم Decree No. 2318 04/07/1950
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي المملكة الاسوجية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح