All legislation

مرسوم Decree No. 2318 04/07/1950

انشاء قنصلية فخرية للبنان في ستوكهلم

Type
مرسوم · Decree
Number
2318
Date
04/07/1950
Official Gazette
Issue 28, 12/07/1950, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2318 تاريخ 04/07/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي المملكة الاسوجية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح