المادة 1
عدل نص الفقرة 1 من المادة 130 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 المعدلة بالمرسوم رقم 2118 تاريخ 25/06/1979 على الوجه التالي: "- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعين الف ليرة لبنانية" والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 2118 25/06/1979
عدل نص الفقرة 1 من المادة 130 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 المعدلة بالمرسوم رقم 2118 تاريخ 25/06/1979 على الوجه التالي: "- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعين الف ليرة لبنانية" والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق