المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المرسوم رقم 281 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 الملاك الاتي: محضر ادوية ممتاز درجة اولى 60 درجة ثانية 55 درجة ثالثة 50 درجة رابعة 45
مرسوم Decree No. 15511 04/07/1949
مادة 1: يضاف الى نص المرسوم رقم 281 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 الملاك الاتي: محضر ادوية ممتاز درجة اولى 60 درجة ثانية 55 درجة ثالثة 50 درجة رابعة 45
مادة 2: يضاف الى نص المرسوم رقم 282 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 الملاك الاتي: ممرضة او ممرض ممتاز درجة اولى 50 درجة ثانية 45 درجة ثالثة 40 خادم ممتاز درجة اولى 40 درجة ثانية 35 درجة ثالثة 30
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل بموجبه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949
بيروت في 4 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري