All legislation

مرسوم Decree No. 15521 06/07/1949

تعديل سلم رواتب موظفي المشروع الانشائي

Type
مرسوم · Decree
Number
15521
Date
06/07/1949
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1949, p. 410-412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15521 تاريخ 06/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 يعدل سلم رواتب موظفي المشروع الانشائي على الصورة التالية: الفئة الدرجة الراتب الشهري المقطوع ـــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ل.ل مهندس رئيس فرقة درجة خامسة 325 ٍ ٍ ٍ درجة رابعة 350 ٍ ٍ ٍ درجة ثالثة 375 ٍ ٍ ٍ درجة ثانية 400 ٍ ٍ ٍ درجة اولى 425 مهندس ومهندس مناظر درجة خامسة 300 ٍ ٍ ٍ درجة رابعة 325 ٍ ٍ ٍ درجة ثالثة 350 ٍ ٍ ٍ درجة ثانية 375 ٍ ٍ ٍ درجة اولى 400 طوبوغراف ومدرب ورسام درجة سادسة 200 ٍ ٍ ٍ درجة خامسة 220 ٍ ٍ ٍ درجة رابعة 240 ٍ ٍ ٍ درجة ثالثة 260 ٍ ٍ ٍ درجة ثانية 280 ٍ ٍ ٍ درجة اولى 300 كاتب ومحاسب درجة سابعة 150 ٍ ٍ درجة سادسة 165 ٍ ٍ درجة خامسة 180 ٍ ٍ درجة رابعة 200 ٍ ٍ درجة ثالثة 220 ٍ ٍ درجة ثانية 240 ٍ ٍ درجة اولى 260 كيال وحارس وحاجب درجة سادسة 100 ٍ ٍ ٍ درجة خامسة 115 ٍ ٍ ٍ درجة رابعة 130 درجة ثالثة 145 درجة ثانية 160 درجة اولى 175 خادم درجة رابعة 50 درجة ثالثة 60 درجة ثانية 70 درجة اولى 80

المادة 2

مادة 2: يصنف موظفو الملاك الانشائي بموجب قرارات لاحقة

المادة 3

مادة 3: يطبق سلم الرواتب المذكور في المادة الاولى اعلاه على موظفي الملاك الموقت لوزارة الاشغال العامة الذين يصير تصنيفهم ايضا بقرارات لاحقة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد